المحقق النراقي

253

مستند الشيعة

قال - : فأقول له : اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله ، فيزيد وينقص ، وأكثر ذلك ما يزيد ، لمن هو ؟ قال : ( هو لك ) الحديث ( 1 ) . بل الأخير ظاهر في عدم جريان الصيغة ، ولو منع الظهور يكفي العموم المستفاد من ترك الاستفصال . المسألة الثانية : وإذ عرفت حصول نقل الملك عن البائع ، وحصول التملك للمشتري بحصول البيع العرفي مطلقا ، فلزوم ذلك هل يتوقف على صيغة خاصة ، أو على مطلق اللفظ ، أو يحصل بحصول البيع عرفا ولو بالمعاطاة أو مثلها ؟ المشهور هو : الأول ، بل كاد أن يكون إجماعا ، كما في الروضة والمسالك في موضعين ( 2 ) ، بل ظاهر الأخير - كصريح الغنية ( 3 ) - انعقاده . ونقل في المسالك الثاني عن بعض معاصريه . والثالث ظاهر المفيد ( 4 ) ، وجمع من المتأخرين ( 5 ) ، وهو الحق ، لمفهوم الغاية في الأخبار الصحيحة المتكثرة المصرحة بأن : ( البيعان بالخيار حتى يفترقا ) ( 6 ) . وعموم الصحيحين ، في أحدهما : ( فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 182 / 3 ، الوسائل 18 : 86 أبواب أحكام العقود ب 27 ح 1 . ( 2 ) الروضة 3 : 222 ، المسالك 1 : 169 - 170 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 . ( 4 ) المقنعة : 591 . ( 5 ) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : 88 والكاشاني في مفاتيح الشرائع 3 : 48 . ( 6 ) الكافي 5 : 170 / 4 ، الوسائل 18 : 5 أبواب الخيار ب 1 ح 2 . ( 7 ) الكافي 5 : 170 / 6 ، التهذيب 7 : 20 / 85 ، الإستبصار 3 : 72 / 240 ، الوسائل 18 : 6 أبواب الخيار ب 1 ح 3 .